Oleh : Idrus Abidin, Lc., M.A
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS AL-MANAR) Jakarta.
لقد علمنا أن الكافر لا يلزمه الفعل حال الكفر وعلمنا أنه
لا يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات إذا أسلم . من هنا اختلف العلماء هل للخلاف
في تكليف الكفار أثر أو لا ؟ فبعضهم ذهب أنه لا أثر للخلاف في هذه المسألة ، بل
الخلاف فيها لفظي . والبعض الأخر ذهب إلى أن له أثرا ، واختلف هؤلاء على فريقين :
·
فريق
يقول : إن له أثرا في الآخرة فقط
·
فريق
آخر يقول : إن له أثرا في الدنيا و الآخرة
وهذا الأخير هوا لصحيح ، لأن هناك مسائل فقهية اختلف فيها
وكان السبب في ذلك اختلاف في الأصل وهو هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة . من هذه
المسائل :
1.
إذا
أسلم المرتد هل يلزم قضا ء ماترك من للعبادات زمن ردته أو لا ؟
2.
إذا
زنى الكافر الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد ؟
3.
إذا
نذر الكافر عبادة فهو صحيح فهل يلزمه القيام به إذا أسلم ؟
4.
هل
يجوز لكافر لبس الحرير ؟
5.
إذا
أسلم الكافر أثناء الشهر فهل يقضي كل الشهر ؟
6.
بناء
على قول أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل ، فلو وجد منه سبب يقتضي وجوب الغسل قبل
إسلامه فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟
7.
إذا
وجبت على الكافر كفارة فأداها حال كفره فهل تجب عليه إعادتها إذا أسلم ؟
8.
إذا
أسلم أثناء اليوم فهل يجب عليه إمساك بقية اليوم ؟
9. !ذا
جاوز الكافر الميقات ثم أسلم وأحرم ولم يعد إليه
فهل عليه دم أو لا ؟
10.
إذا
طلق الكافر أو أعتق وبقيا عنده حتى أسلم فهل يلزمه ذلك أم لا ؟
11.
إذا جوزنا
للكافر دخول المسجد إما لمصلحة أو لغيرها ، فإذا كان هذا الكافر جنبا فهل يجوز له
المكث في المسجد ؟
فهذه
بعض المسائل التي تأثرت بالخلاف في تكليف الكفار بالفروع[1]
.
الخاتمة
بعد
أن تكلمنا عن هذه المسألة ، أود أن ألخص ما توصلت إليه خلال البحث، وهو :
·
أن الحكم في الاصطلاح خطاب الله
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع.
·
أن الحكم التكليفي تعريفه:هو ما اقتضى طلبَ فعلٍ من المكلفِ،
أو طلبَ كفٍّ، أوخيِّرَ فيه بين الفعلِ والتَّركِ
·
أن
الحكم التَّكليفي يمكنُ أن يندر تحتهُ خمسةُ أقسامٍ، هي:-الواجب. -
المندوب. - الحرام.- المكروه - المباح.
·
الحكم الوضعي واصطلاحاً: هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لفعل
المكلف، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، أو عزيمة، أو رخصة.
·
أن التكليف في الاصطلاح
هو :- إلزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة
·
ذكر الأصوليون للتكليف عدداً من الشروط، بعضها
راجع إلى المكلف، وبعضها الآخر راجع إلى الفعل المكلف به
·
تعريف الكفر: « وهو في الدين: صفة من جحد شيئاً مما افترض الله
تعالى الإيمان : بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه ، أو بلسانه
دون قلبه ، أو بهما معاً ، أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج بذلك عن اسم الإيمان »
·
ينقسم الكفر باعتبارات
متنوعه الى اقسام عديدة, و ابرز هذه الاعتبارات هي:
ü
الاول:اقسامه باعتباره
حكمه.
ü
الثاني:اقسامه
باعتباره بواعثه واسبابه
ü
الثالث:اقسامه باعتبار
كونه طارئا ام اصليا.
·
والشريعة اصطلاحا ما شرعه الله لعباده من الدين، مثل الصوم
والصلاة والحج.. وغير ذلك، وإنما سمى شريعة لأنه يقصد ويلجأ إليه ،كما يلجأ إلى
الماء عند العطش ،ومنه قول القرآن: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها}
·
أنه لاخلاف بين الأمة
في أن الكفار مكلفون ومخاطبون بالإيمان كما قال الباجي ، ومعنى تكليفهم بالإيمان
أنهم مكلفون بأصول الشريعة وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم في النار . قال
تعالى عن ذلك : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ( البينة
: 6)
·
أن العلماء اتفقوا على
أن الكفار مكلفون بالعقوبة كالحدود والقصاص و اتفقوا أيضا على أن الكفار مكلفون
بالمعاملات كالبيع والشراع والرهن والإجارة. قال الأنصارى في فواتح الرحموت ،
"إن تكليفهم بالعقوبة وا لمعاملات إنما هو الإتفاق بين المسلمين والكفار بعقد
الذمة ولا يلزم منه أن يكونوا مكلفين ديانة
·
أن مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة مثال لقاعدة أن حصول الشرط الشرعي هل
هو شرط في صحة التكليف ؟ أو بعبارة أخرى :
هل الإيمان شرط في صحة التكليف ؟
·
اختلف في ذلك العلماء على مذاهب :
ü
المذهب الأول : أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقاً
ü
المذهب الثاني : أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلقاً
ü
المذهب الثالث : الكفار مكلفون بالنواهي دون الأمر
ü
المذهب الرابع : أن الكفار مكلفون بالفروع إلا الجهاد
ü
المذهب الخامس : أن الكافر المرتد يكلف دون الكافر
الأصلي
ü
المذهب السادس : أن الكافر مكلف بالأوامر دون النواهي
ü
المذهب السابع : التفريق بين الكافر الحربي فلا يكلف
والكافر غير الحربي فيكلف
ü
المذهب الثامن : أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة ولكن على خلاف مااستدل به
الجمهور
ü
المذهب التاسع : التوقف
· أن المذهب الراجح هو المذهب
الأول وهو أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقا . ومما يؤكد هذا المذهب في رأي النملة
مايلي :
ü أن الله عزوجل ذم أهل شعيب
بالكفر ونقص المكيال ، وقوم لوط بالكفر وإتيان الذكور و عادا بالكفر وشدة البطش ،
وهذا الذم يدل علي تكليفهم بالفروع .
ü قوله تعالى : ( w £`èd @@Ïm öNçl°; wur öNèd tbq=Ïts £`çlm; ( ( الممتحنة : وهي
صريحة في أنهم مكلفون بالفروع .
ü أن المؤمن يثاب عند اللهعلى
امتثاله بالأوامر واجتنابه بالنواهي زيادة له على ثواب إيمانه ، فكذلك الكافر
يعاقب على ارتكاب النواهي وترك الأوامر على عقابه لترك الإيمان .
ü أن الكافر أهل للتكليف لأنه
بالغ عاقل متمكن من فعل المأمور به ولهذا
مكلفا بالإيمان أن يكون مكلفا بالفروع . والله أعلم
·
أن
هناك مسائل فقهية اختلف فيها العلماء وكان السبب في ذلك اختلاف في الأصل وهو هل الكفار
مكلفون بفروع الشريعة . من هذه المسائل :
1.
إذا
أسلم المرتد هل يلزم قضا ء ماترك من للعبادات زمن ردته أو لا ؟
2.
إذا
زنى الكافر الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد ؟
3.
إذا
نذر الكافر عبادة فهو صحيح فهل يلزمه القيام به إذا أسلم ؟
4.
هل
يجوز لكافر لبس الحرير ؟
5.
إذا
أسلم الكافر أثناء الشهر فهل يقضي كل الشهر ؟
6.
بناء
على قول أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل ، فلو وجد منه سبب يقتضي وجوب الغسل قبل
إسلامه فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟
7.
إذا
وجبت على الكافر كفارة فأداها حال كفره فهل تجب عليه إعادتها إذا أسلم ؟
8.
إذا
أسلم أثناء اليوم فهل يجب عليه إمساك بقية اليوم ؟
9.
!ذا جاوز الكافر الميقات ثم أسلم وأحرم ولم يعد إليه فهل عليه دم أو لا ؟
10.
إذا
طلق الكافر أو أعتق وبقيا عنده حتى أسلم فهل يلزمه ذلك أم لا ؟
11.
إذا
جوزنا للكافر دخول المسجد إما لمصلحة أو لغيرها ، فإذا كان هذا الكافر جنبا فهل يجوز
له المكث في المسجد ؟
0 komentar:
إرسال تعليق