عيدروس عابدين
الإندونيسي
الباب الأ ول
تعريف الفتوى و المفتى و
المستفتى
المبحث
الاول : تعريف الفتوى والمفتى و المستفتي.
الفتوى كلمة تتكون من حرف الفاء والتاء وحرف المعتل, وهو اسم من افتى العالم اذا
بين الحكم.[1]
وأفتاه في الأمر إذا أبانه له. وافتي الرجل في المسألة وأستفتيه فيها فأفتاني
إفتاء. وفي الحديث : أن قوما تفاتو إليه . ومعناه تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في
الفتيا.[2] أصله
من الفتي وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي, فكأنه يقوى ما أشكل بيانه فيشب و يصير
فتيا قويا.[3]
أما تعريف الفتوى اصطلاحا, فقد اختلفت عبارات
العلماء في ذلك, مهما أن المضمون واحد. مثال ذلك, ما جاء في كتاب أصول مذهب الإمام
أحمد أن الفتوى ما يخبر به المفتي جوابا لسؤال أو بيانا لحكم من الأحكام وإن لم
يكن سؤالا خاصا.[4]
قال القرافي: الفتوى هو إخبار عن حكم الله
تعالى في إلزام وإباحة .[5]
و جاء التعريف الإصطلاحي للفتوى في كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة, وهو بيان
الحكم الشرعي.[6]
المبحث
الثاني : التعريف الإصطلاحي للمفتي.
المفتي اسم فاعل على وزن مفعل , وهو مشتق من
الإفتاء بمعنى الإبانة, وهو في الإصطلاح : المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته
بدليله. وقيل هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل. وقيل هوالمخبر عن
الله بحكمه.[7]
قال ابن السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في
أصول الفقه : المفتي هومن استكمل فيه ثلاثة شروط:
1.
أن يكون من أهل ا لإجتهاد.
2. أن يستكمل أوصاف العدالة في الدين حتى يثق بنفسه
في التزام بحقوقه ويوثق به في القيام بشروطه.
3. أن
يكون ضابطا لنفسه من التسهيل, كافا لها عن الترخيص حتى يقوم بحق الله تعالى في
إظهار دينه ويقوم بحق مستفتيه. [8]
من هذه التعاريف المذكورة نعرف أن العلماء في الحقيقة مختلفون كون المفتي مجتهدا, أوكان فقيها فحسب. وعلى الأول عبر السمعاني ماهية المفتي, وعلى هذا المفهوم قال كثير من الأصوليين : إن المفتي هو المجتهد.[9]
من هذه التعاريف المذكورة نعرف أن العلماء في الحقيقة مختلفون كون المفتي مجتهدا, أوكان فقيها فحسب. وعلى الأول عبر السمعاني ماهية المفتي, وعلى هذا المفهوم قال كثير من الأصوليين : إن المفتي هو المجتهد.[9]
قال الزركشي : إن قلنا بتجزوء الإجتهاد فقد يكون الشخص مفتيا بالنسبة إلى
أمر مستفتيا بالنسبة إلى الآخر. وإن قلنا بالمنع, فالمفتي هو من كان عالما بجميع الالحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل.[10]
بهذا التعريف تبين لناأن اشتراط الإجتهاد في تولي منصب الفتوى لاعلى إطلاقه , ولكن هذاالشرط قابل للنزاع في اعتباره, حيث إن الإجتهاد يتجزؤ عند بعض
العلماء.
ثم من الأمور المعروفة لدي الدارسين للفقه الإسلامي أن من العلماء من لا
يشترط كون المفتي مجتهدا, بل يكفي فيه أن يكو ن متبحرا في مذهب إمامه , فاهما
لكلامه , عالما لرجحانه من مرجوحه , خبيرا بالمرجوع عنه من الرجوع إ ليه , فلا يشترط أن
يكون قادرا لاستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية , ولا متبحرا في الكتاب والسنة,
عالما بوجوه مباحثهما.[11]
يؤكد أصحاب من لا يشترط الإجتهاد في الفتوى قولهم بأن اشتراط الإ جتهاد
يؤدي إلى حرج عظيم للأمة الإسلامية , خاصة في هذا العصر. وعلى هذا قال العلا مة
ابن دقيق العيد في التلقيه : توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إ لى حرج عظيم أو
استرسال الخلق في أهواءهم . فالمختار أن الراوي عن الأ ئمة المتقدمين إذا كان عدلا
متمكنا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكفي به , لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله
عنده.
وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا. هذا مع العلم
الضروري بأن نساء الصحابة كن يرجعن في أحكام الحيض وغيرها إلى ما يخبر به أزواجهن
عن النبى صلى الله عليه وسلم, إذ ذاك ممكنة و مراجعة المقلد الآن لللأ ئمة السابقين متعذرة. وقد أطبق الناس على
تنفيذ أحكام القضاء مع عدم شرائط الإجتهاد اليوم .[12]
ثم لنرى الآن ما نشاهده في واقع الأمة الإسلا مية اليوم من انتشارالجهل
بأحكام الدين في كثير من البلدان, وكثرة ما يعوق الفئة المتخصصة في دراسة الأحكام
الشرعية من مشاكل تجعلهم بعيدين عن
الوصول ألى درجة المجتهدالمطلق.
المبحث الثالث : تعريف الإستفتاء.
سبق أن بينا تعريف الفتوى لغة, والآن نبين معنى المستفتى اصطلاحا. قال
الشوكاني : المستفتي من لم يكن مجتهدا .[13]
وقال النووي : المستفتي هو كل من لم يبلع درجة المفتي, فهو فيما سأل عنه من
اللأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه.[14]
أما الزركشي , فهو يرى أن المستفتي هو من ليس بفقيه. أى : لم يعرف جميع الأحكام
الشرعية بالقوة القريبة من الفعل .[15]
وهذاالتعريف الأخير مبني على عدم تجز وء
الإجتهاد.
هذه التعريفات المذكورة, في حد ذاتها, تبين أن المفتي هوالمجتهد والمستفتي
من لم يكن مجتهدا. أى : أن قضية الفتوى والمستفتي في الحقيقة تندرج تحت مبحث
الإجتهاد و التقليد.
المبحث
الرابع : الفرق بين الفتوى والقضاء .
بعد
ما نذكر ماهية الفتوى والمفتي في المبحث السابق, ورد في ذهننا سؤال عم يفرق
بينهما. وهذا السؤال ناتج عن وجود بعض وجوه التساوي بينهما. من ذلك ,كون المفتي
مجتهدا عند البعض. وكذا القاضي, فإن من العلماء من يشترط كون القاضي مجتهدا . ثم من
جانب آخر, فإن القضاء يشارك الفتوى في كونه مظهرا لحكم الله تعالى. لذلك يجدر بنا
أن نذكر هذه الفروق لنكون على بينة.
قالت الدكتورة نادية تشريف العمري : القضاء
هو الحكم بين المتقاضيين والفصل في الخصومات بينهم على وجه يلزم كل واحد منهم بما
عليه تجاه الآ خر.[16]
قال سيد سابق في كتابه : القضاء هو الفصل
بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعاللنزاع بمقتضى الأحكام التي شرعها الله
تعالى.[17]
بهذين التعرفين , ظهر لنا وجوه الفرق بين
الفتوى والقضاء. قال القرافي عندما بين الفرق بينهما : مثال الحاكم والمفتي عن
الله تعالى – ولله المثل الأعلى – مثال قاضي القضاة يولي شخصين : أ حدهما نائبه
في الحكم , والآخر ترجمان بينه وبين الأعاجم . فالترجمان ينقل فقط ويخبر من غير
زيادة ولا نقص, ونائب الحاكم ينشئ من إ لزام الناس , وإبطال إلزام عنهم مالم يقرره
مستفتيه الذي هو القاضي الأصيل , بل فوض ذلك لنائبه.... ثم قال : فهذا مثال الحاكم
مع الله تعالى , وهو متمثل لأمر الله تعالى في كونه فوض إليه ذلك فينفعل بشروطه
وهو منشئ, لأن الذي حكم به تعين...فهذا مثال الحاكم والمفتي مع الله, وليس له أن ينشئ حكما بالهوى
واتباع الشهوات. [18]
والفرق الأساسي بين الفتوى والقضاء كما ذكره
العلماء هو :
1.عند ابن القيم الجوزية :
· أن
حكم الحاكم لايتقض بإجتهاده مثله, بخلاف الفتوى, فلمفت آخر أن ينظر فيما أفتى فيه غيره ويفتي
بخلافه , وكذلك فتوى الحاكم ليست حكما منه ولو حكم غيره, بخلاف ماأفتى به لم يكن
نقضا لحكمه.
· الفتوى
أوسع من الحكم , فيجوز فتوى الحر والعبد والرجل والمرأة والأمي وأخرس بكتابته,
بخلاف الحكم والقضاء .[19]
2.
عند الإمام القرافي :
· أن
العبادات لايدخلها الحكم , بل الفتوى فقط. وما وجد فيها من الإخبارات فهي فتوى .
فليس الحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أوباطلة.[20]
· أن
الفتوى تلزم المستفتي إذا كان مقلدا لمذهن المفتي, سواء كان مقلدا لمذهب القاضي أو
غيرمقلد. فالفتيا أوسع من الحكم موقعا وأخص لزوما, والحكم بالعكس.[21]
3. عند الدكتور عبدالله عبد المحسن التركي :
· يجوز
أن يفتي الحاضر الغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز. بخلاف الحاكم, فليس له أن
يحكم على غائب, ولا يحكم لمن تربطه به قرابة قوية.[22]
الفصل
الثاني
المفتي
: أهميته و أنواعه وصفاته وشروطه وأدآبه
وما
يتعلق به من الأحكام.
المبحث الأول : أهمية منصب الفتوى وخطورته.
الإفتاء له أهمية كبيرة , حيث إنه منزلة يتولاه رجل لبيان الحكم الشرعي
للعامة. به يحصل صاحبه على الفضل العظيم
لما أدى من عمل صالح.
قال الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة : الإفتاء منصب عظيم به يتصدى صاحبه لتوضيح ما
يغمض على العامة من أمور دينهم , ويرشدهم إلى المناهج المستقيمة التي في سلوكهم لها
فلاحهم ونجاحهم , و لهذاسموا أولى الأمر, و أمر الناس بطاعتهم , بل قرنت طاعتهم
بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه و سلم , حيث يقول الله تعالى : ياأيهاالذين
آمنواأطيعواالله وأطيعواالرسول وأولى الأمر منكم . (سورة النساء:59)[23]
بل
الفتوى المنصب الذى تولاه سبحانه بنفسه , حيث يقول تعالى : يستفتونك فى النساء قل
الله يفتيكم فيهن وما يتولى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما
كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموالليتامى بالقسط
وماتفعلوامن خير فإن الله كان به عليما.(سورةالنساء:176)
وكفى بهذاالمنصب عظماوجلالة أن يتولاه
رب السماوات والارض , وكفى بمن يتولاه شرفاومنزلة عالية أن يكون نائبا عن الله في
هذاالمنصب.[24]
لكن
بجانب هذه الأهمية , فإن للإفتاء خطرا بينه النبي صلى الله عليه وسلم . ففي سنن أبي
داود من حديث مسلم بن يسار: سمعت أباهريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهننم, ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من
أفتاه , ومن أشارعلى أخيه بأمريعلم الرشد فى غيره فقدخانه.[25]
المبحث الثاني : حكم الإفتاء.
حكم
الفتوى قد تطرق إليه الأحكام التكليفية الخمسة , بيان ذلك كما يأتي :
1) الجواز
: وهو الحكم الأ صلي للإفتاء لأنه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا
يفتون الناس. فمن هؤلاء من كان مكثرا في ذلك ومن كان مقلا , وكذلك كان في التابعين
وتابعيهم ومن جاء بعدهم.[26]
وفي هذا قال صاحب معالم أصول الفقه : فلابد للناس من علماء يسألونهم ومفتين
يستفتونهم, قال الله تعالى : فسألواأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. (سورة النحل. 43)[27]
2) وجوب
الإفتاء: وذلك إذا كان الشخص أهلا للإفتاء والحاجة تقتضي ذلك ولم يوجد في البلدمفت
غيره , فلا بد له أن يفتي من استفتاه لقول الله تعالى : إن الذين يكتمون ما
أنزلنامن البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله
ويلعنهم اللاعنون. (سورة البقرة :159)
3) استحباب
الإفتاء: وذلك أذا كان المفتي أهلا لذلك والحاجة تقتضي ذلك إلا أن هناك مفت آخر
مثله في الأهلية أو فوقه.[28]
4) حرمة
الإفتاء : وذلك إذا لم يكن عالمابالحكم , وغير متمكن من معرفة المفتي عنه , لئلا
يدخل تحت قوله تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهاو ما بطن والإثم والبغي
بغير الحق و أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أن تقولوا على الله ما لا
تعلمون. (سورة الأعراف:33). في هذه الأية جعل الله القول عليه بلا علم من المحرمات
التي لا تباح بحال , ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر.[29]
5) كراهة
الإفتاء : وذلك إذا كان المفتي في حال غضب سديد أو جوع مفرط أو هم مقلق أو خوف
مزعج أو نعاس غالب أو شغل قلب مستول عليه أو حال مدافعة الأخبثين . بل متى أحس من
نفسه شيئامن ذلك ما يخرجه عن حال اعتداله وكمال تثبته أمسك عن الفتوى.[30]
المبحث
الثالث :أنواع الفتوى.
قسم ابن القيم الجوزية درجات المفتين
إلى أربع درجات, وهي :
v الدرجة الأولى
:
العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال
الصحابة, فهو المجتهد في أحكام النوازل,
يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت, ولا ينافي إجتهاده تقليده لغيره
أحيانا. فلا تجد أحدا من الأئمة إلا هو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام....
v الدرجة
الثانية :
مجتهد
مقيد في مذهب من ائتم به, فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومآخذه وأصوله, عارفا
بها, فتمكن مم التخريج منها, وقياس ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه من غير
أن يكون مقلدا لإمامه, لافي الحكم ولا في الدليل, لكن سلك طريقة في الإجتهاد
والفتيا,ودعا ألى مذهبه, ورتبه وقرره, فهو موافق له لمقصده وطريقه معا.....
v الدرجة
الثالثة :
من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه, مقرر له
بالدليل, متقن لفتاويه, عالم بها, لكن لا يتعدى أقواله وفتاويه, لا يخالفها إذا
وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتتة.....
[1] المصباح المنير في غريب شرح الكبيرلعلي المقرئ,
الجزء الأول, المكتبة العلمية بيروت لبنان.
[2] لسان العرب لابن منصور, المجلد 15. دار صادر
بيروت, الطبعة الثالثة سنة 1414- 1992.
[3] آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح, المجلد
الأول, دار المعرفة بيروت لبنان, الطبعة الأولي سنة 1406- 1986.
[4] أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله عبد
المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة سنة 1316 -1996.
[5] الفروق للقرافي كما نقله د.عبد الله في أصول
مذهب ا لإمام أحمد.
[6] معالم أصول الفقه عند أهل السنة للدكتور محمد بن
حسين بن حسن الجيزاني, الطبعة الثانية بدون سنة الطبع.
[7] صفة الفتوى والمفتي و المستفتي لابن حمدان
الحنبلي,نشرالمكتب الإسلامي بدمشق, الطبعة الأولى بدون سنة
[8] قواطع الأدلة في أصول الفقه للإمام
السمعاني,الجزء الخامس,مكتبة التوبة,الطبعة الأولى سنة 1319ه-1998م.
[9] إرشاد الفحول للشوكاني, دار المعرفة بيروت.
[10] البحر المحيط في أصول الفقه للإمام
الزركش,دارالصفوة للطباعة والوزيع,الطبعة الثانية سنة 1413ه-1992م
[11] المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا
العصر للدكتور عبد العزيز عبدالرحمن بن علي الربيعة, الطبعة الأولى سنة 1408ه-
1978 م.
[12] التلقيه لابن دقيق العيد, اقتبسه الزركشي في
كتابه البحر المحيط.
[13] إ رشاد الفحول للشوكاني.
[14] المجموع شرح المهذب للإمام النووي, المجلد
الأول,دار الفكر بيروت لبنان, الطبعة الأولى سنة 1417ه – 1996م.
[15] البحر المحيط.
[16] الإجتهاد في الإ سلام للدكتورة نادية تشريف
العمري, مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة الثانية سنة 1404ه-1984م
[17] فقه السنة لسيد سابق, المجلد الثالث, دار الفتح
للإعلام العربي, الطبعة الحادية والعشرون سنة 1420ه-1999م.
[18] الإ حكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وتصرفات
القاضيوالإمام للقرافي, تحقيق عبد الفتاح أبو غدة , مكتبة المطبوعات
الإسلامية حلب, بدون سنة الطبعة .
[19] إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية, المجلد
الرابع, مطبعة دار الحديث القاهرة, الطبعة لأولى سنة 1425 ه- 2004م
[20] الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام.
[21] الفروق للقرافي كما نقل في كتاب أصول مذهب
الإمام أحمد.
[22] أصول مذهب الإمام أحمد.
[23] المفتى فى الشريعة الإسلا مية وتطبيقا تها فى
هذاالعصر, ص 17.
[24] إعلام
الموفقين, المجلد الأول.
[25] أخرجه
أبو داود في سننه, المجلد الثالث, الصفحة 365.
[26]. انظر إعلام الموقعين,
المجلد الأول , باب المفتون من الصحابة.
[27] معالم
أصول الفقه , بابالفتوى.
[28] انظر معا
لم أصول الفقه.
[29] انظر
اعلام الموقعين , المجلد الرابع.
[30] المصدر
السا بق.
0 komentar:
Post a Comment